السيد محمد صادق الروحاني

323

منهاج الفقاهة

وإن كان بصورة الشرط ، إلا أن مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر ، كما لو كالا طعاما ، فاشتراه فتبين الغلط في الكيل ، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعين المشترط هنا ، خلافا لصريح القواعد ومحكي الإيضاح ، وقواه في محكي حواشي الشهيد والميسية والكفاية ، واستوجهه في المسالك ويظهر من جامع المقاصد أيضا ، لأن المبيع هو الموجود الخارجي كائنا ما كان . غاية الأمر أنه التزم أن يكون بمقدار معين وهو وصف غير موجود في المبيع ، { 1 } فأوجب الخيار كالكتابة المفقودة في العبد

--> ( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب الخيار حديث 1 .